(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٦/ ٤٩٨٢ - وفي "الكبرى" ٢٧/ ٧٤٧٣. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤١٢ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٨٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي حكم سرقة العبد:
ظاهر هَذَا الْحَدِيث يدلّ عَلَى أنه لا يجب قطعه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر ببيعه إذا سرق، ولم يأمر بقطعه، لكن جمهور أهل العلم عَلَى وجوب قطعه؛ لعموم الآية، وهو الحقّ.
قَالَ فِي "المغني" ١٢/ ٤٤٩ - : ما حاصله:
والحر والحرة، والعبد والأمة فِي وجوب القطع سواء، أما الحر والحرة، فلا خلاف فيهما، وَقَدْ نص الله تعالى عَلَى الذكر والأنثى، بقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨]، ولأنهما استويا فِي سائر الحدود، فكذلك فِي هَذَا، وَقَدْ قطع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سارق رداء صفوان، وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة.
وأما العبد والأمة، فإن جمهور الفقهاء، وأهل الفتوى عَلَى أنهما يجب قطعهما بالسرقة، إلا ما حُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قَالَ: لا قطع عليهما؛ لأنه حد لا يمكن تنصيفه، فلم يجب فِي حقهما، كالرجم، ولأنه حدّ، فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود.
وحجة الجمهور عموم الآية، ورَوَى الأثرم أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة، سرقوا ناقة لرجل منْ مزينة، فانتحروها، فأمر كثير بن الصَّلْت أن تقطع أيديهم، ثم قَالَ عمر -رضي الله عنه-: والله إني لأراك تُجيعهم، ولكن لأُغَرِّمنك غرما يشق عليك، ثم قَالَ للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قَالَ: أربعمائة درهم، قَالَ عمر: أعطه ثمانمائة درهم. ورَوَى القاسم بن محمد عن أبيه، أن عبدا أقر بالسرقة عند علي -رضي الله عنه-، فقطعه، وفي رواية قَالَ: كَانَ عبدا يعني الذي قطعه علي، رواه الإمام أحمد بإسناده، وهذه قِصَصٌ تنتشر، ولم تُنكر، فتكون إجماعا، وقولهم: لا يمكن تنصيفه، قلنا: ولا يمكن تعطيله، فيجب تكميله، وقياسهم نقلبه عليهم، فنقول: حدّ، فلا يتعطل فِي حق العبد والأمة، كسائر الحدود، وفارق الرجم، فإن حد الزاني، لا يتعطل بتعطيله، بخلاف القطع، فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله. انتهى "المغني" ١٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله الجمهور منْ وجوب قطع