للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ، ثقة ثبت [٤] ١٣/ ٤٧١.

٤ - (عامر) بن شَرَاحيل، أبو عمرو الشعبيّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٦٦/ ٨٢.

٥ - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ التي بين يديّ، منا "المجتبى، والكبرى": "عبد الله بن عمر" بضم العين، وفتح الميم، وهو غلط فاحش، والصواب "ابن عَمرو" بفتح المهملة، وسكون الميم، وهو الذي فِي "الصحيحين"، وغيرهما، وكذا هو فِي "تحفة الأشراف" ٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦. فتنبّه. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) قَالَ فِي "الفتح": ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم عَلَى كف الأذى عن أخيه المسلم، أشد تأكيدا؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا، وإن كَانَ فيهم منْ يجب الكف عنه، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، فإن المسلمات يدخلن فِي ذلك. انتهى.

وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: ما حاصله: يقتضي حصر المسلم فيمن سلم المسلمون منْ لسانه ويده، والمراد بذلك الكامل فِي الإسلام، فمن لم يَسلَم المسلمون منْ لسانه ويده، فإنه ينتفي عنه كما الإسلام الواجب، فإن سلامة المسلمين منْ لسان العبد ويده واجبة، فإن أذى المسلم حرامٌ، باللسان، وباليد، فأذى اليد الفعل، وأذى اللسان القول.

والظاهر أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إنما وصف بهذا فِي هَذَا الْحَدِيث؛ لأن السائل كَانَ مسلمًا، قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله عز وجل، وإنما يجهل دخول هَذَا القدر الواجب منْ حقوق العباد فِي الإسلام، فبيّن له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ما جهله.

ويشبه هَذَا أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لَمّا خطب فِي حجة الوداع، وبين للناس حرمة دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم، أتبع ذلك بقوله: "سأُخبركم مَنِ المسلم؟: منْ سلم المسلمون