للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة، كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن يلامس يده الماء. اهـ. فقوله يدخل مجزوم بلا الناهية.

(يده في الإناء) أي الإناء الذي فيه ماء الوضوء فأل عوض عن المضاف إليه لما في الرواية الأخرى "في الوَضُوء"، بفتح الواو، قال العلامة السندي رحمه الله تعالى: فهذا يدل على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوَضوء وأخذ منه المصنف الترجمة. اهـ ج ١ ص ١٠١.

وقال الحافظ رحمه الله: الظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الأنية قياسا، لكن في الاستحباب من غير كراهة، لعدم ورود النهي فيها، وخرج بذكر الإناء البرَك والحيَاض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي. اهـ فتح ج ١٠ ص ٣١٧ - ٣١٨.

وهل هذا النهي للتحريم أم للتأديب تقدم الكلام فيه. في ١/ ١.

(حتى يُفرغ عليها) من الإفراغ، أي يصب على يده (ثلاث مرات) من الغسل، قال الشافعي رحمه الله: فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين أو لم يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء (فإنه) الفاء للتعليل (لا يدري) أي لا يعلم (أبن باتت يده) كلمة "أين" سؤال عن مكان الشيء، أي في أيّ محل من جسده، أفي محل نجس، أم في محل طاهر؟ وفيه كما قال البيضاوي إيماء إلى علة النهي، وهي احتمال النجاسة، وسبب ذلك كما قال الشافعي رحمه الله: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة

وبلادهم حارّة، فهذا نام أحدهم وعَرقَ، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة، أو قملة، أو قذر، وغير ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: إذا كانت العلة هي احتمال النجاسة فهل إذا