للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تيقن الطهارة تزول المشروعية لغسل اليد أم لا؟، الظاهر الثاني لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها في الابتداء لا في الانتهاء، كما في مشروعية الرمل في الطواف. والله أعلم.

ومسائل هذا الحديث جميعها تقدمت في ١/ ١ فلا نطيل الكتاب بإعادتها. وبالله التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

(تنبيهات)

(الأول) في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بالنوم:

قد فصل المذاهب في هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب تفصيلا حسنا أحببت إيراده هنا لحسنه:

قال رحمه الله: الصحيح في مذهبنا -يعني الشافعية- أن النائم الممكن مقعده من الأرض، أو نحوها لا ينتقض وضوءه، وغيره ينتقض سواء كان في صلاة أو غيرها، وسواء طال نومه أم لا، وحكي عن أبي

موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، وأبي مجْلَز، وحميد الأعرج أن النوم لا ينقض بحال، ولو كان مضطجعا، قال القاضي أبو الطيب وإليه ذهبت الشيعة. وقال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، القاسم بن سلام والمزني: ينقض النوم بكل حال، ورواه البيهقي بإسناده عن الحسن البصري، قال ابن المنذر: وبه أقول، وروي معناه عن ابن عباس، وأنس، وأبي هريرة رضي الله عنهم. وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وحكاه ابن المنذر عن الزهري، وربيعة، والأوزاعي، وقال أبو حنيفة، وداود إن نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع، والساجد، والقائم، والقاعد، لم ينتقض، سواء كان في الصلاة أم لا، وإن نام مستلقيا أو مضطجعا انتقض. ولنا قول: إن نوم المصلي خاصة لا ينقض كيف كان، وحكاه أصحابنا عن ابن المبارك، وحكاه الماوردي عن جماعة من التابعين.