فهذه ستة أقوال ذكرها في المجموع، وزاد في شرح مسلم قولين آخرين:
الأول: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي: وروي مثل هذا عن أحمد بن حنبل، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للإنتقاض. قال الشوكاني رحمه الله: وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام، وصاحب سبل السلام بلفظ "إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد" بحذف "لا"، واستدلاله بحديث "إذا نام العبد في سجوده" الحديث، قال: وقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي بلفظ: إنه لا ينقض، بإثبات "لا" فلينظر. اهـ نيل ج ١ ص ٢٨٩.
الثاني: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، قال النووي: يُروَى أيضا عن أحمد، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع.
قال الجامع: فمجموع الأقوال في هذه المسألة ثمانية.
ثم ذكر رحمه الله أدلتهم فقال: واحتُجَّ لأبي موسى، وموافقيه بقوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: ٦] فذكر سبحانه نواقض الوضوء، ولم يذكر النوم، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة، قالوا: ولأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس حدثا في عينه، وأنتم أوجبتم الوضوء لاحتمال خروج الريح، والأصل عدمه فلا يجب الوضوء بالشك. قال: واحتج أصحابنا -يعني الشافعية- بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا "العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ" رواه أبو داود، وابن ماجه وغيرهما بأسانيد حسنة، وبحديث صفوان رضي الله عنه "ولكن من غائط، أو بول، أو نوم" وهو حديث حسن، وقد تقدم للنسائي في ١١٣/ ١٥٨، قال: وفي