العشرة، وبما دون العشرين، فإذا جاوز العشرين امتنع، قَالَ: وأجازه أبو زيد، فَقَالَ: يقال: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة، وَقَالَ الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومائة، ولا بضع وألف، ووقع فِي بعض الروايات بضعة بتاء التانيث، ويحتاج إلى تأويله.
وَقَالَ القرطبيّ:"البضع، والبضعة واحدٌ، وهو منْ العدد بكسر الباء، وَقَدْ تُفتح، وهو قليلٌ، فأما منْ بضع اللحم، فبفتح الباء لا غير، والْبَضْعة منْ اللحم بالفتح: القطعة منه. واستعملت العرب البضع فِي المشهور منْ كلامها فيما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: إلى التسع. وَقَالَ الخليل: البضع سبع. وقيل: هو ما بين اثنين إلى عشر، وما بين عشر إلى عشرين، ولا يقال فِي أحد عشر، ولا فِي اثني عشر. وَقَالَ الخليل أيضًا: هو ما بين نصف العقد، يريد منْ واحد إلى أربع. انتهى.
(وَسَبْعُونَ) هكذا فِي رواية المصنّف: "وسبعون" منْ دون شكّ، وكذا عند أبي داود، وابن ماجه، وفي رواية البخاريّ: "وستون"، قَالَ فِي "الفتح": لم تختلف الطرق عن أبي عامر، شيخ شيخ البخاريّ فِي ذلك، وتابعه يحيى الْحِمّاني -بكسر المهملة، وتشديد الميم- عن سليمان بن بلال، أخرجه أبو عوانة، منْ طريق بشر بن عُمَر، عن سليمان بن بلال، فَقَالَ: "بضع وستون، أو بضع وسبعون"، وكذا وقع التردد فِي رواية مسلم، منْ طريق سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة، منْ طريقه، فقالوا: "بضع وسبعون"، منْ غير شك، ولأبي عوانة فِي "صحيحه" منْ طريق: "ست وسبعون، أو سبع وسبعون"، ورجح البيهقي رواية البخاريّ؛ لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر؛ لما ذكرنا منْ رواية بشر بن عُمَر عنه، فتردد أيضًا، لكن يرجح بأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية الترمذيّ بلفظ: "أربع وستون"، فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاريّ، وترجيحُ روايةِ: "بضع وسبعون"؛ لكونها زيادة ثقة؛ كما ذكره الْحَليمِيّ، ثم عياض، لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر عَلَى الجزم بها، لاسيما مع اتحاد المخرَج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاريّ، وَقَدْ رجح ابن الصلاح الأقل؛ لكونه المتيقن. انتهى "فتح" ١/ ٧٥.
(شُعْبَةً) -بالضم-: أي قطعة، والمراد الخصلة، أو الجزء. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيُّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم": والشعبة فِي أصلها واحدة الشُّعَب، وهي أغصان الشجرة، وهي بضمّ الشين، فأما شَعب القبائل، فواحدها شَعْب بفتحها. وَقَالَ الخليل: الشعب: الاجتماع، والافتراق. وفي "الصحاح": هو منْ الأضداد، فيراد بالشُّعبة فِي الْحَدِيث الخصلة، ويعني أن الإيمان ذو خصال معدودة. وَقَدْ ذكر الترمذيّ