"فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني" رواه مسلم، وحديث "وإذا العبد في صلاته باهى الله به ملائكته" أخرجه الدارقطني، وابن شاهين من حديث أبي هريرة، والبيهقي من حديث أنس، وابن شاهين أيضا من حديث أبي سعيد، وفي جميع طرقه مقال. وحديث:"من استحق النوم وجب عليه الوضوء" عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، ولكنه قال البيهقي: روي ذلك مرفوعا ولا يصح. وقال الدارقطني: وقفه أصح. وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب. اهـ كلام الشوكاني. نيل ج ١ ص ٢٨٩ - ٢٩٠ بتصرف يسير.
(التنبيه الثاني) قال النووي رحمه الله أيضا: كان من خصائص نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للأحاديث الصحيحة:
منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين "أنه - صلى الله عليه وسلم - نام حتى سمع غطيطه، ثم صلى، ولم يتوضأ"، وقال - صلى الله عليه وسلم - "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".
فإن قيل: هذا مخالف للحديث الصحيح "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس" ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة الصبح، فجوابه من وجهين: أحدهما وهو المشهور في كتب المحدثين والفقهاء أنه لا مخالفة بينهما فإن القلب يقظان يحس بالحدث
وغيره مما يتعلق بالبدن، ويشعر به القلب، وليس طلوع الفجر والشمس من ذلك، ولا هو مما يدرك بالقلب، وإنما يدرك بالعين، وهي نائمة. والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الباب عن بعض أصحابنا قال كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومان: أحدهما ينام قلبه وعينه، والثاني
عينه دون قلبه فكان نوم الوادي من النوع الأول. والله أعلم. اهـ المجموع. ج ١ ص ٢٠ - ٢١.