للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنهما: "أجعل لك سهمًا منْ مالي" منْ جواز أخذ الأجرة عَلَى التعليم. لكن فيه نظر. (ومنها): أن فيه استعانة العالم فِي تفهيم الحاضرين، والفهم عنهم ببعضهم، كما فعل ابن عباس رحمه الله تعالى، حيث جعل أبا جمرة رحمه الله تعالى مترجما له. (ومنها): استحباب قول: "مرحبًا"، كما قَالَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للوفد: "مرحبًا بالوفد". (ومنها): الأمر بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصيام رمضان. (ومنها): وجوب أداء الخمس فِي الغنيمة، قلّت أم كثُرت، وإن لم يكن الإمام فِي السرية الغازية. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الأربعة، وهو أن يُجعل فيها الماء، ويلقى فيه حبوب منْ تمر، أو زبيب، أو نحوهما، حَتَّى يحلو، وُيشرب، وإنما نُهي؛ لإسراع الإسكار فيها، ولا يمنع الانتباذ فِي أسقية الأدم: أي الجلد التي تلاثُ: أي تربط عَلَى أفواهها؛ لأنها لرقّتها لا يبقى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقّها، غالبًا، أو حلّ رباطها، فيعلم أنه مسكر. ثم إن هَذَا النهي كَانَ فِي ابتداء الإسلام، ثم نُسخ، ففي "صحيح مسلم" منْ حديث بُريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فِي الأسقية، فانتبذوا فِي كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، وسيأتي للمصنّف فِي: كتاب الأشربة" ٤٠/ ٥٦٥٤ - إن شاء الله تعالى.

قَالَ العينيّ: وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وذهبت طائفة إلى أن النهي باق، منهم مالك، وأحمد، وإسحاق، حكاه الخطّابيّ عنهم، قَالَ: وهو مرويّ عن عمر، وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، وذِكرُ ابن عباس هَذَا الْحَدِيث لَمّا استُفتي دليلٌ عَلَى أنه يعتقد النهي، ولم يبلغه النسخ، والصواب الجزم بالإباحة؛ لتصريح النصّ بالنسخ. انتهى "عمدة القاري" ١/ ٣٥٥.

(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه (١) دليل عَلَى إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تُدخل الجنة إذا قُبلت، وقبولها يقع برحمة الله تعالى.

(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله تعالى استنبط منْ الْحَدِيث الاعتمادَ عَلَى أخبار الآحاد، أي حيث قَالَ لهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "احفظوهنّ، وأخبروا بهنّ منْ وراءكم"، فإن الأمر بذلك يتناول كلّ فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم عليه، وهو استنباط حسنٌ. (ومنها): جواز قول: "رمضان" منْ غير إضافة لفظة "شهر" إليه، وَقَدْ كرهه بعضهم، ولا وجه له. (ومنها): أن فيه أنه لا عيب عَلَى طالب العلم، أو


(١) أي فِي قول الوفد: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فِي الشهر الحرام إلى آخر كلامهم.