للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقضى أو داخلها فلا، وفَصَّل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض اهـ فتح ج ١ ص ٣٧٦. وقد تم البحث عن هذه الأقوال مستوفى في الباب الماضي.

ثم ذكر سبب أمره بالانصراف فقال (لعله يدعو على نفسه) مكان الدعاء لها، بسبب غلبة النعاس عليه، وهذا هو محل استنباط المصنف رحمه الله عدم انتقاض الوضوء بالنعاس، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن سبب الأمر بالانصرف، وهو الدعاء على نفسه، ولو كان النعاس ناقضا للوضوء لعلل الأمر بالانصراف به. وهو استنباط حسن. ولفظ البخاري لعله "يستغفر، فيسب نفسه".

قال في الفتح: يحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قاله ابن أبي جمرة. اهـ ج ١ ص ٣٧٦. وقال البدر العيني: فإن قلت: كيف يصح ها هنا معنى الترجي؟ قلت الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم به، أي لا يدري أمستغفر، أم سابّ مترجيا للاستغفار، فهو بضد ذلك، أو استعمل بمعنى التمكن بَيْنَ الاستغفار والسب؛ لأن الترجي بين حصول المرجو وعدمه، فمعناه لا يدري: أيستغفر، أم يسب، وهو متمكن منهما على السوية. اهـ عمدة ج ٢ ص ٤٢٥ وقال الحافظ رحمه الله: قال المهلب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال، فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. كذا قال، وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها. وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس، وما ادعاه من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وسعيد بن المسيب: أن النوم لا ينقض مطلقا، وفي صحيح مسلم، وأبي داود: "وكان