للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر: ٤٢]، وكثيرا ما يحمل الشيء على نظيره، قال الفراء: وأحسن ما يكون ذلك في الشعر قال الأزهري: حقيقة النُّعاس: الوسن من غير نوم. اهـ عبارة المصباح ج ٢ ص ٦١٣.

وفي رواية البخاري: "إذا نعس أحدكم" (وهو في الصلاة) جملة حالية، من الرجل وفي الكُبرى "وهو يصلي" (فلينصرف) أي بالتسليم بعد إكمالها بالتخفيف.

وقال الحافظ رحمه الله: وحمله المهلب على ظاهره، فقال: بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف في ذلك المزني فقال: ينقض قليله وكثيره، فخرق بذلك الإجماع. كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال، وابن التين، وغيرهما وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر، وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد، وإسحاق بن راهويه، قال ابن المنذر: وبه أقول، لعموم حديث صفوان بن عسال، يعني الذي صححه ابن خزيمة، وغيره، ففيه: "إلا من غائط، أو بول، أو نوم" فسوّى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لامباديه.

والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره، وهو قول الزهري، ومالك، وبين المضطجع وغيره، وهو قول الثوري، وبين المضطجع والمستند وغيرهما، وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم، وهو قول أبي يوسف، وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا، وهو قول الشافعي في