(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الشعر، فقد اتّخذ -صلى الله عليه وسلم- جمّة، وهو ما نزل منْ شعر الرأس عَلَى المنكبين. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- منْ الجمال، فقد قَالَ الصحابيّ: لم أر قبله، ولا بعده مثله -صلى الله عليه وسلم-. (ومنها): جواز لبس الحلّة، وهي البرود اليمنية، وتقدّم أنها لا تكون إلا ثوبين، منْ جنس واحد. (ومنها): جواز لبس الأحمر، وفيه خلاف للعلماء، يأتي تحقيقه فِي باب "لبس الحلل" ٩٣/ ٥٣١٦ - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام. و"معمر": هو ابن راشد. و"ثابت": هو البنانيّ.
وقوله:"إلى أنصاف أذنيه": قد تقدّم أنه لا ينافي قول البراء -رضي الله عنه-: "يضرب منكبيه"؛ إذ يمكن حمله عَلَى اختلاف الأوقات. والله تعالى أعلم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٦/ ٥٠٥٥ قبل بابين. واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضح، حيث دلّ عَلَى جواز اتّخاذ الشعر إلى أنصاف أذنيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.