للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وائل، كما يأتي فِي السند التالي، وأما منْ رويته عن أبي إسحاق، عن هبيرة هذه، فقد تقدّم أنها شاذّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠/ ٥٠٦٥ و٥٠٦٦ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٩٣٢٩ و٩٣٣٠. وأخرجه (خ) فِي "فضائل القرآن" ٥٠٠٠ (م) فِي "فضائل الصحابة" ٢٤٦٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الذؤابة، فقد كَانَ لزيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وهو مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ذؤابتان، أقرّه عليهما النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فدلّ عَلَى جواز اتخاذهما. (ومنها): فضيلة ابن مسعود -رضي الله عنه-، حيث كَانَ منْ أقدم الصحابة -رضي الله عنهم- أخذاً للقرآن منْ فِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان أعلمهم به، وَقَدْ أخرج البخاريّ منْ طريق مسروق، قَالَ: قَالَ عبد الله رضي الله عنه: "والله الذي لا إله غيره، ما أُنزلت سورة منْ كتاب الله، إلا أنا أعلم، أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية منْ كتاب الله، إلا أنا أعلم فيما أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه الإبل لركبت إليه". وفي رواية: "لرحلت إليه"، ولأبي عبيدة منْ طريق ابن سيرين: "نُبِّئتُ أن ابن مسعود قَالَ: لو أعلم أحدا تُبْلِغُنيه الإبل، أحدث عهدا بالعرضة الآخيرة مني، لأتيه، أو قَالَ: لتكلفت أن آتيه".

وكأنه احترز بقوله: "تبلغنيه الإبل" عمن لا يَصِل إليه عَلَى الرواحل، إما لكونه كَانَ لا يركب البحر، فقيد بالبر، أو لأنه كَانَ جازما بأنه لا أحد يفوقه فِي ذلك منْ البشر، فاحترز عن سكان السماء. قاله فِي "الفتح".

(ومنها): أن فيه جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه، منْ الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد منْ ذمّ ذلك عَلَى منْ وقع ذلك منه فخراً، أو إعجاباً.

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بسنده عن علقمة، قَالَ: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود -رضي الله عنه- سورة يوسف، فَقَالَ رجل: ما هكذا أنزلت، قَالَ: قرأت عَلَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: أحسنت ووجد منه ريح الخمر، فَقَالَ: أتجمع أن تكذب بكتاب الله، وتشرب الخمر، فضربه الحدّ. انتهى.

قوله: "فضربه الحد": قَالَ النوويّ: هَذَا محمول عَلَى أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود، نيابة عن الإمام، إما عموما، وإما خصوصا، وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها، وعلى أن التكذيب كَانَ بإنكار بعضه جاهلا، إذ لو كذّب حقيقة لكفر، فقد أجمعوا عَلَى أن منْ جحد حرفا مجمعا عليه