للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَوَى عن ابن مسعود هَذَا الْحَدِيث، وعنه ابن أخيه القاسم بن حسّان. قَالَ ابن المدينيّ: لا أعلم رُوي عنه شيء إلا منْ هَذَا الطريق، ولا نعرفه منْ أصحاب عبد الله. وَقَالَ البخاريّ: لم يصحّ حديثه. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فَقَالَ: ليس بحديثه بأس، وإنما رَوَى حديثًا واحداً ما يمكن أن يُعتبر به، ولم أسمع أحداً يُنكره، أو يطعن عليه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به أبو داود، والمصنف بهذا الْحَدِيث فقط.

٦ - (عبد الله بن مسعود) الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَكْرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، يقال: كرهت الأمر أكرهه، منْ باب تعب، كُرْهاً بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحببته، فهو مكروه. وكرُه الأمرُ، والمنظرُ كراهةً، فهو كريةٌ، مثلُ قَبُحَ قَبَاحةٌ، فهو قَبيحٌ، وزناً ومعنًى، وكراهية بالتخفيف أيضاً. قاله الفيّوميّ. (عَشْرَ خِصَالٍ: الصُّفْرَةَ) بالنصب بدل تفصيل منْ "عشر"، ويجوز جره، بدلاً منْ "خصال"، ويجوز قطعه إلى الرفع، بتقدير "أحدها"، أو نحو ذلك، وإلى النصب بتقدير "أعني"، أو نحوه. وقوله: (يَعْنِي الْخَلُوقَ) تفسير منْ ابن مسعود -رضي الله عنه-، أو ممن بعده منْ الرواة. و"الخلوق" -بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام: تقدّم أنه طيب مركّبٌ منْ الزعفران، وغيره منْ أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة، والصفرة، وكراهيته مختصّة بالرجال (وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ) هَذَا محمول عَلَى التغيير بالسواد، بدليل الأمر بتغييره، فِي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "غيّروا هَذَا الشيب، واجتبوا السواد"، متَّفقٌ عليه، وقيل: المراد تغييره بالنتف، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قريباً، ولله الحمد (وَجَرَّ الإِزَارِ) أي إسباله، والمراد إطالته تحت الكعبين؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، الآتي فِي ١٠٣/ ٥٣٣٢ - مرفوعًا: "ما أسفل منْ الكعبين، فهو فِي النار". رواه البخاريّ، وسيأتي تمام البحث فيه فِي بابه، إن شاء الله تعالى (وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ) أي للرجال، وأما النِّساء، فيحلّ لهن أن يتختّمن به؛ لحديث أبي موسى الأشعريّ -رضي الله عنه- الآتي ٧٦/ ٥٢٦٥ - : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إن الله عز وجل أحلّ لإناث أمتي الحرير، والذهب، وحرّمه عَلَى ذكورها"، وسيأتي تمام البحث فيه فِي بابه، إن شاء الله تعالى (وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ) بكسر الكاف: هي فُصوص النرد، جمع كعب، وكعبة، والمراد النهي عن اللعب بالنرد، فهو حرام، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى (وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ) أي إظهار المرأة الزينة للناس الأجانب، وأما للزوج، فإنها