للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مأمورة بإظهار التزيّن له، وهذا معنى قوله: (لِغَيْرِ مَحِلِّهَا) أي لغير محل جواز إظهار الزينة، وهو حضور الأجانب عندها (وَالرُّقَى) بضم الراء، وفتح القاف، مقصورًا: جمع رُقية بضم، فسكون: هي العَوْذة، قَالَ فِي "المصباح": رقيته أَرْقيه رَقْياً، منْ باب رمى: عَوَّذته بالله، والاسم الرُّقيا عَلَى فُعْلَى، والمرّة رُقية، والجمع رُقًى، مثلُ مُدْية ومُدًى. انتهى (إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ) بكسر الواو المشدّدة: الاسماء التي تعصم صاحبها منْ كلّ سوء، والمعوّذتان: هما {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، والمراد بها هنا ذكر الله تعالى التي يُعتصم بها منْ المكروهات، مثل السورتين المذكورتين، ونحوهما منْ أسماء الله تعالى، والأدعية المأثورة (وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ) ولفظ أبي داود: "وعقد التمائم": وهي جمع تميمة، والمراد بها التعاويذ التي تحتوي عَلَى رقى الجاهليّة، منْ أسماء الشياطين، وألفاظ لا يُعرف معناها. وقيل: التمائم: خرزات كانت العرب فِي الجاهليّة تُعلّقها عَلَى أولادهم، يتقون بها العين فِي زعمهم، فأبطله الإسلام، وسيأتي تمام البحث فِي الرقَى فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.

(وَعَزْلَ الْمَاءِ) أي عزل المنيّ منْ إقراره فِي فرج المرأة، وهو محلّه، وفي قوله: (بِغَيْرِ مَحِلِّهِ) يعني إنزال المني خارج الفرج، وفيه كراهية العزل، ويحتمل أن يكون فيه تعريض بإتيان الدبر، فلا يحلّ للرجل أن يجامع امرأته فِي دبرها، فينزل منيّه فيه، فإنه ليس محلاً له.

ولفظ أبي داود: "وعزل الماء لغير، أو غير محلّه، أو عن محلّه". قَالَ فِي "عون المعبود" ١١/ ١٨٨ - : شكّ منْ الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة: أي قَالَ: "عزل الماء لغير محلّه" باللام، أو قَالَ: "عزل الماء غير محلّه" بحذف اللام، أو قَالَ: "عزل الماء عن محلّه". قَالَ الخطّابيّ فِي "المعالم": قد سمعت فِي هَذَا الْحَدِيث: "عزل الماء عن محلّه"، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محلّ الماء، وإنما كُره ذلك؛ لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كَانَ منْ ذلك فِي الحرائر، بغير إذنهنّ، فأما المماليك، فلا بأس بالعزل عنهنّ. انتهى. وَقَالَ الطيبيّ: يرجع معنى الروايتين: أعني إثبات لفظ "عن" وغيره إلى معنى واحد؛ لأن الضمير المجرور فِي "محله" يرجع إلى لفظ "الماء"، وإذا رُوي "لغير محلّه" يرجع إلى لفظ "العزل". ذكره فِي "المرقاة". وتقدّم تمام البحث فِي العزل فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

(وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ) قَالَ الخطّابيّ: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان ذلك فساداً للصبيّ. انتهى، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد.