(بِغَيْرِ شِعَارٍ) بكسر الشين المعجمة: هو ما يلي الجسد منْ الثوب، أي بلا حاجب بينهما منْ الثياب (وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ) أي مضاجعة إحداهما الأخرى بلا ساتر بينهما (وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ) أي فِي ذيلها، وأطرافها (حَرِيرًا) أي كثيرًا، زائدًا عَلَى أربع أصابع؛ لأن قدرها يجوز، كما سيأتي فِي باب "الرخصة فِي لبس الحرير" ٩٢/ ٥٣١٥ - إن شاء الله تعالى. قَالَ فِي "عون المعبود" ١١/ ٦٦ - ٦٧: ويدلّ عليه تقييده بقوله: (مِثْلَ الأَعَاجِمِ) أي مثل ثيابهم فِي تكثير سجافها، ولعلّهم كانوا يفعلونها أيضاً عَلَى ظهارة ثيابهم؛ تكبّراً، وافتخاراً. قَالَ المظهريّ: يعني أن لبس الحرير حرام عَلَى الرجال، سواء كانت تحت الثياب، أو فوقها، وعادة جهّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا، منْ حرير ليلين أعضاؤهم. انتهى.
(أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا) أي علَماً منْ حرير، زائدًا عَلَى قدر أربع أصابع، قاله فِي "العون"، وَقَالَ السنديّ: هو أن يُلقي الثوب الحرير عَلَى الكتفين. انتهى (أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى) بضم النون، والقصر: هو النهب، والإغارة، وَقَدْ يكون اسمًا لما يُنهَب، كالعُمْرى، والرُّقْبَى، والمراد النهي عن إغارة المسلمين. قاله فِي "العون" ١١/ ٦٧ (وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ) بضمتين: جع نَمِر بفتح، فكسر: سبع أخبث، وأجرأ منْ الأسد، ويجوز التخفيف بكسر النون، وسكون الميم، والأنثى نمرة بالهاء، ويجمع أيضاً عَلَى أنمار. والمراد بركوبها: ركوب جلودها مُلقاة عَلَى السُّرُج، والرِّحَال؛ لما فيه منْ التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم، أو لأن الشعر نجس، لا يقبل الدباغ. قاله السنديّ.
وَقَالَ السيوطيّ: وإنما نُهي عن استعمالها؛ لما فيها منْ الزينة، والخيلاء، ولأنه زيّ العجم، ولأن شعره لا يقبل الدباغ عند بعض الأئمة، إذا كَانَ غير ذكيّ، ولعلّ أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لأن اصطيادها عسير. انتهى.
وَقَالَ الخطّابيّ: ونهيه عن ركوب النمور، قد يكون لما فيه منْ الزينة، والخيلاء، وَقَدْ يكون لأنه غير مدبوغ؛ لأنه إنما يراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ. انتهى "المعالم" ٦/ ٣٢.
(وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ)"اللبوس" -بفتح اللام: اسم لما يُلبس، و"الخواتم" -بكسر