للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٤/ ٥١٠١ وفي "الطلاق" ١٣/ ٣٤٤٤ و٢٥/ ٥١٠٤ و٢٦/ ٥١٠٩ و١١٠ و٥١١١ و٧٢/ ٥٢٥٤ و٥٢٥٥ و٥٢٥٦ و٥٢٥٧ - وفي "الكبرى" فِي ٣٠/ ٩٣٨٠ و٩٣٨١ و٣٢/ ٩٣٨٩ و"الطلاق" ١٤/ ٥٦٠٩. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" ٤٨٨٦ (م) فِي "اللباس" ٢١٢٥ (د) فِي "البيوع" ٣٢٣٣ و"الترجّل" ٤١٦٨ (ت) فِي "النكاح" ١١٢٠ و"البيوع" ١٢٠٦ و"الأدب" ٢٧٨٢ (ق) فِي "النكاح" ١٩٨٩ و"التجارات" ٢٢٧٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٣٧١٧ و٣٧٢٩ و٣٧٩٩ و٣٨٧١ و٣٩٣٥ و٤٠٧٩ و٤١١٨ و٤٢١٨ و٤٢٧١ و٤٤١٤ و٤٤٢٠ (الدارميّ) فِي "النكاح" ٢١٥٨ و"البيوع" ٢٤٢٣ و"الاستئذان" ٢٥٣٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم النَّمَص. (ومنها): تحريم الوشم. (ومنها): تحريم الفَلَج. (ومنها): أنه يُفهم منْ قوله: "للحسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب فِي السنّ، ونحوه فلا بأس به قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٤/ ١٠٧.

(ومنها): أن فِي قوله: "المغيرات خلق الله"، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضًا ففيه تزويرٌ، وتدليس.

قَالَ الطبري رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة تغيير شيء منْ خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحسن، لا للزوج، ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا، فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل فِي النهي، وهو منْ تغيير خلق الله تعالى، قَالَ: ويستثنى منْ ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية، كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها فِي الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل فِي هَذَا الأخير كالمرأة.

وَقَالَ النوويّ: يُستثنَى منْ النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة،