الله -صلى الله عليه وسلم-، فناسب أن يُخبرهنّ بحكمهن، وتخصيصهنّ، دون سائر النِّساء، بأن منْ تأت منهنّ بفاحشة مبيّنة، قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: هي النشوز، وسوء الخلق، وعلى كلّ تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} الآية [الزمر: ٦٥]. قَالَ: فلما كانت محلتهنّ رفيعة ناسب أن يُجعل الذنب لو وقع منهنّ مغلظًا؛ صيانة لجنابهنّ الرفيع. انتهى كلام ابن كثير باختصار.
(ومنها): أنه وإن احتمل اختصاصه بنساء النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، إلا أنه ينبغي للنساء المسلمات أن يقتدين بهنّ فِي ترك الحلية، والحرير، وإن لم يحرم عليهنّ؛ رغبة فِي حلية الجنة وحريرها، ولما أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه" منْ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: ويلٌ للنساء منْ الأحمرين: الذهب والفضّة"، ونقل المناويّ فِي "فيض القدير" فِي معنى الْحَدِيث عن "مسند الفردوس": يعني يتحلّين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، ويتبرّجن متعطرات، متبخترات، كأكثر نساء زماننا، فيَفتِنّ بهنّ. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.