الأزد، ومن قيس عَيْلان، ومن طيّء. قاله فِي "لبّ اللباب" ٢/ ٢٦٧.
و"عبد الوارث": هو ابن سعيد البصريّ الثقة الثبت [٨]. و"أبو التيّاح": هو يزيد بن حُميد الضُّبعيّ البصريّ الثقة الثبت [٥].
و"حفص الليثيّ" البصريّ، مقبول [٣].
رَوَى عن عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما، وعنه أبو التيّاح، ذكره ابن حبّان فِي الثقات، ونسبه، وذكره غيره فيمن لا يُنسب. تفرد به المصنّف، والترمذيّ بهذا الْحَدِيث فقط. و"عمران": هو ابن حُصين رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "وعن الشرب فِي الحناتم": أي شرب النبيذ المنتبذ فيها. و"الحناتم"، كالْحَنْتَم، الواحدة حنتمة بالهاء. قَالَ ابن الأثير: الحَنتم: جِرارٌ مدهونة خُضْرٌ، كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسِعَ فيها، فقيل للخزف كلّه حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نُهي الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدّة فيها؛ لأجل دَهْنِها، وقيل: لأنها كانت تُعمل منْ طين يُعجَن بالدم، والشعر، فنُهي عنها ليُمتَنَعَ منْ عملها، والأول أوجه. انتهى "النهاية" ١/ ٤٤٨.
وَقَالَ الفيّوميّ: الحنتم: الخزف الأخضر، والمراد الجَرّة، ويقال لكلّ أسود: حَنتمٌ، والأخضر عند العرب أسود. انتهى.
والنهي عن الانتباذ بالحناتم، ونحوها منسوخ، كما سيأتي فِي محلّه منْ "كتاب الأشربة"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمران -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده حفص الليثيّ، مجهول؟.
[قلت]: حفصٌ وثّقه ابن حبّان، ولم يجرحه أحد، وتشهد لحديثه هَذَا أحاديث الباب، وغيرها، ولذا صححه الترمذيّ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٥/ ٥١٨٩ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٩٥٠٠. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" ١٧٣٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٩٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي