الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
وقوله: "يجعل فصّه مما يلي كفّه": قَالَ ابن بطّال: قيل لمالك: يجعل الفصّ فِي باطن الكفّ؟ قَالَ: لا. قَالَ ابن بطّال: ليس فِي كون فصّ الخاتم فِي بطن الكفّ، ولا ظهرها أمرٌ، ولا نهيٌ. وَقَالَ غيره: السرّ فِي ذلك أن جعله فِي بطن الكفّ أبعد منْ أن يُظن أنه فعله للتزيّن. وَقَدْ أخرج أبو داود منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما جَعْله فِي ظاهر الكفّ، وسيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى.
والحديث صحيح، يشهد له ما قبله. وَقَدْ سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٠٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ- عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن خالد بن خَليّ الحِمْصيّ": هو أبو الحسين الْكَلاعيّ، صدوقٌ [١١] ٧/ ١٤٦٦. و"أبوه": هو خالد بن خليّ -بورن عليّ- الْكَلاعيّ، أبو القاسم الحمصيّ، صدوقٌ [١٠] ١٣/ ٤٩٦٣.
وقوله: "وكان أبو خالد عَلَى قضاء حمص" جملة معترضة، و"حمص" -بكسر، فسكون-: كُورة بالشام أهلها يمانون، وَقَدْ تذكّر. أفاده فِي "القاموس"، يعني أنه ممنوع منْ الصرف، ويجوز صرفه عَلَى قلّة.
و"سلمة بن عبد الملك الْعَوْصيّ": هو الحمصيّ، صدوقٌ، يخالف [٩] ١٣/ ٤٩٦٢ منْ أفراد المصنّف.
وقوله: "الْعَوْصيّ": -بفتح، فسكون-: نسبة إلى عَوْص بطن منْ كلب. قاله فِي "لبّ اللباب" ٢/ ١٢٤.
و"الحسن بن صالح بن حيّ": هو ابن صالح بن صالح بن حيّان، و-"حيّ" لقب "حيّان"- الهمدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقة فقيه عابدٌ رُمي بالتشيّع [٧] ١٦٠/ ٢٥٢.
و"عاصم": هو ابن بَهْدلة، وهو ابن أبي النجود الكوفيّ المقريء المشهور، صدوقٌ، له أوهام [٦]. و"حُميد الطويل": هو ابن أبي حميد البصريّ، ثقة يدلّس [٥].
وقوله: "وكان فصّه منه" تقدّم أن هَذَا لا ينافي ما سبق منْ قوله: "فصّه حبشيّ"؛ لإمكان الجمع بالتعدّد، أو أنه نسبه إلى الحبشة؛ لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ رُوي أنه كَانَ فصّه منه، وخرّجه البخاريّ، قَالَ