للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧١٦٢ (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٢ و٢٠٩٤ (د) فِي "الخاتم" ٤٢١٦ و٤٢١٧ (ت) فِي "اللباس" ١٧٣٩ و١٧٤٠ و١٧٤٥ و١٧٤٧ و"الاستئذان" ٢٧١٨ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٤١ و٣٦٤٦ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٥٤٠ و١٢٣٠٩ و١٢٤٥٣ و١٢٧٧١ و١٢٩١٤ و١٣٥٠٤. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صفة خاتم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. (ومنها): مشروعية لبس خاتم الفضّة، وَقَدْ تقدّم الجمع بينه وبين النهي الوارد فِي لبسه لغير ذي سلطان، وأن الأولى تركه لغيره. (ومنها): جواز كون الفصّ منْ غير الفضة. (ومنها): مشروعيّة النقش فيه، وسيأتي تمام البحث فيه بعد ثلاثة أبواب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥١٩٩ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَاتَمُ فِضَّةٍ، يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ، فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ الثقة الحافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"عَبّاد بن موسى": هو الْخُتَّليّ، أبو محمد، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ١٦/ ٤٠٧٢.

و"طلحة بن يحيى": هو ابن عيّاش الزرقيّ الأنصاريّ المدنيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [٧].

رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد الأيلي، والضحاك بن عثمان الحزامي، وعبد الواحد مولى عروة، ومحمد بن أبي بكر الثقفيّ، وعنه ابن أبي فديك، ويعقوب بن محمد الزهريّ، وعباد بن موسى الْخُتَّلي، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكيّ، وغيرهم. قَالَ أبو داود عن أحمد: مقارب الْحَدِيث. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة. وَقَالَ الآجري عن أبي داود: لا بأس به. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بقوي. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدا، ومنهم منْ لا يكتب حديثه لضعفه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ونقل الخطيب عن عبد الله بن محمد بن عمارة بن القداح، أنه قَالَ: يقال: إنه مات بالمدينة. رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "فِي يمينه" قد صحّ تختمه أيضًا فِي يساره، وسيأتي الجمع بين الروايتين فِي