للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت، يدلّس [٤] ٣٠/ ٣٤.

٥ - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/ ٦. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه قتادة، وهو مدلّس، وَقَدْ عنعنه، إلا أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عن المدلسين إلا ما صرّحوا فيه بالتحديث، وفيه أنس -رضي الله عنه- أحد المكثرين السبعة، رَوَى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (٢) أو (٩٣) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنْ يَكْتُبَ) نسبة الكتابة إليه -صلى الله عليه وسلم- مجازيّة، أي أراد أن يأمر الكاتب ليكتب له (إِلَى الرُّومِ) بالضمّ: جِيلٌ منْ ولد الرُّوم بن عيصو. قاله فِي "القاموس" (فَقَالُوا) فِي مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشًا هم الذين قالوا ذلك للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-. قاله فِي "الفتح". وفيه دليلٌ عَلَى أنه -صلى الله عليه وسلم- ما اتخذ خاتماً إلا عند الحاجة إليه، فالأصل تركه. وَقَالَ الخطّابيّ: وذلك لأن الخاتم ما كَانَ منْ عادة العرب لبسه. انتهى (إِنّهُمْ) أي الروم (لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا) قَالَ الفيّوميّ: ختمت الكتابَ، ونحوه خَتْماً، وختمت عليه، منْ باب ضرب: طبعتُ، ومنه الخاتم حَلْقة ذات فصّ منْ غيرها، فإن يكن لها فصّ، فهي فَتَخَةٌ، بفاء، وتاء مثنّاة منْ فوقُ، وخاء معجمة، وزانُ قَصَبَة. وَقَالَ الأزهريّ: الخاتِم بالكسر الفاعل، وبالفتح ما يوضع عليّ الطينة، والخِتام ككتاب: الطين الذي يُختم به عَلَى الكتاب. انتهى بزيادة يسيرة. (فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ) أي أمر بصياغة خاتم منْ فضة، فلبسه، أو وجده مصوغًا، فاتّخذه (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ) وفي رواية للبخاريّ: "إلى وبيص خاتمه"، وهو بفتح الواو، وكسر الموحّدة، كالبَريق وزناً ومعنًى، وفي رواية له: "إلى بريقه" (فِي يَدِهِ) -صلى الله عليه وسلم- (وَنَقَشَ فِيهِ) بالبناء للفاعل: أي أمر بنقشه، وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) مبتدأ وخبر، محكيّ لقصد لفظه، مفعول به لـ"نقش". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل عَلَى جواز نقش اسم صاحب الخاتم عَلَى خاتمه، إلا أن يكون اسمه محمداً، فلا يجوز النقش عليه للنهي عن ذلك، وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه، أو كلمة حكمة، أو كلمات منْ القرآن، ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى، وجعله فِي شماله، فهل يدخل به