صدوقٌ له أوهام، فالظاهر أن هَذَا منْ أوهامه، وأيضًا إن رواية عبيد الله موافقة لحديث أنس -رضي الله عنه-، كما سبق.
[فإن قلت]: ألا يمكن الجمع بحمل الأنصاريّ عَلَى أنه معيقيب، وبئر عثمان عَلَى أنها بئر أريس؟:
[قلت]: هَذَا غير صحيح، لأن معيقيباً مهاجريّ، منْ السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة، وليس أنصاريًّا، وبئر أريس لم أر منْ قَالَ: إنها لعثمان -رضي الله عنه-، بل هي بئر معروفة قريبة منْ قباء.
والحاصل أن المحفوظ فِي القصّة هو الذي فِي رواية عبيد الله بن عمر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا حديث صحيح إلا قصّة دفع الخاتم للرجل الأنصاريّ، فإنه غير صحيح؛ لمخالفة المغيرة بن زياد عبيد الله بن عمر، كما سبق آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٣/ ٥٢١٩ - وفي "الكبرى" ٧٣/ ٩٥٥٠ وأخرجه (د) ٤٢٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٢٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وَحْشية/ إياس.
قوله: "ولا يلبسه": هذه الزيادة غير صحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة السابقة فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يلبسه، ويجعل فصّه فِي باطن كفّه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، أخرجه المصنّف هنا -٥٣/ ٥٢٢٠ و٨١/ ٥٢٩٤ - وفي "الكبرى" ٧٣/ ٩٥٥١. وأخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل" ٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.