للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيقال: دَبَابيج، بباء موحّدة بعد الدال. قاله الفيّوميّ. وفي "القاموس": الدَّبْجُ: النَّقْشُ، والدِّيباج معرّبٌ، جمعه ديَابيجُ، ودبابيج. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: "الديباج" هو الثياب المتّخذة منْ الإبريسم، فارسيّ معرّبٌ، وَقَدْ تفتح داله، ويُجمع عَلَى ديابيج، ودبابيج، بالياء، والباء؛ لأن أصله دَبّاج. انتهى "النهاية" ٢/ ٩٧.

(وَلَا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهَا) أي هذه الأشياء، منْ الذهب، والفضّة، والديباج، والحرير (لَهُمْ) أي للكفار بدليل مقابلته بقوله: "لنا": أي للمسلمين (فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا) أيها المؤمنون (فِي الْآخِرَةِ) قَالَ الإسماعيلي: المراد بقوله: "فِي الدنيا" إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله: "لهم" أي هم الذين يستعملونه؛ مخالفة لزيّ المسلمين، وكذا قوله: "ولكم فِي الآخرة": أي تستعملونه مكافأةً لكم عَلَى تركه فِي الدنيا، ويُمنعه أولئك جزاء لهم عَلَى معصيتهم باستعماله. ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك فِي الدنيا، لا يتعاطاه فِي الآخرة، كما سيأتي بعد باب حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "منْ لبس الحرير فِي الدنيا، فلن يلبسه فِي الآخرة"، وجاء قوله -صلى الله عليه وسلم- فِي الخمر: "منْ شرب الخمر فِي الدنيا لم يشربها فِي الآخرة".

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أي إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك فِي الدنيا، وأما الآخرة فمالهم فيها منْ نصيب، وأما المسلمون فلهم فِي الجنة الحرير، والذهب، وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عَلَى قلب بشر.

وليس فِي الْحَدِيث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم، وإنما أخبر عن الواقع فِي العادة، أنهم هم الذين يستعملونه فِي الدنيا، وإن كَانَ حراما عليهم، كما هو حرام عَلَى المسلمين.

زاد فِي رواية مسلم: "يوم القيامة"، ولفظه: "وهو لكم فِي الآخرة، يوم القيامة"، قَالَ النوويّ: إنما جمع بينهما؛ لأنه قد يُظن أنه بمجرد موته صار فِي حكم الآخرة، فِي هَذَا الإكرام، فبين أنه إنما هو فِي يوم القيامة، وبعده فِي الجنة أبدا، ويحتمل أن المراد أنه لكم فِي الآخرة، منْ حين الموت، ويستمر فِي الجنة أبدا. انتهى "شرح مسلم" ١٤/ ٣٦ - ٣٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: