للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفخر والخيلاء. [والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة، فيليق بزي النِّساء، دون شهامة الرجال. ويحتمل علةً ثالثة، وهي التشبه بالمشركين، قَالَ ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأنه منْ سمة المشركين، وَقَدْ يكون المعنيان معتبرين، إلا أن المعنى الثاني، لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعيّ قَالَ فِي "الأم": ولا أكره لباس اللؤلؤ، إلا للأدب، فإنه زيّ النِّساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين منْ الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كَانَ مخصوصا بالنساء، فِي جسمه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى، وهي السرف. ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٤٦٣ - ٤٦٤.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن العلة هي التشبّه بالكفّار هو الأقرب عندي؛ لدلالة الْحَدِيث عليه، كما سبق عن القرطبيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٣٠٧ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ").

رجال هَذَا الإسناد. خمسة:

١ - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] ٣٣/ ٣٧.

٢ - (النضر بن شُمَيل) المازنيّ، أبو الحسن النحوي البصريّ، ثم المروزيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧.

٤ - (خليفة بن كعب) التميميّ، أبو ذِنْيان -بكسر الذال المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها تحتانية- البصريّ، ثقة [٤].

رَوَى عن ابن الزبير، والأحنف بن قيس. وعنه حفصة بنت سيرين، وشعبة، وجعفر ابن ميمون الأنماطيّ. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والصحابيّ سبق فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

عن خليفة بن كعب رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) رضي