للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩٢/ ٥٣١٥ - وفي ٨٧/ ٩٦٣٤. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢٠٦٧ (ت) فِي "اللباس" ١٧٢١.

(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع فِي هَذَا الْحَدِيث:

(اعلم): أنه وقع اختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث رفعًا ووقفًا، وَقَدْ بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" ٥/ ٤٧٤ فَقَالَ:

"ما رُخّص فيه للرجال منْ لبس الحرير":

٩٦٢٦ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قَالَ: أنا جرير، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر قَالَ: "إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن لباس الحرير، إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى".

٩٦٢٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قَالَ: كنا مع عتبة بن فرقد (١) فجاء كتاب عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لا يلبس الحرير إلا منْ ليس له منه فِي الآخرة شيء، إلا هكذا"، وَقَالَ أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة، حَتَّى رأيت الطيالسة.

٩٦٢٨ - أخبرنا محمد بن المثنى، قَالَ: ثنا محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن قتادة، قَالَ: سمعت أبا عثمان، قَالَ: جاءنا كتاب عمر، ونحن بأذربيجان، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن الحرير، إلا هكذا إصبعين.

٩٦٢٩ - أخبرنا عمرو بن عليّ، ثنا معاذ بن هشام، قَالَ: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، قَالَ: نهاني نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين.

٩٦٣٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا معاذ بن هشام، قَالَ: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر حنطب بالجابية، فَقَالَ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.

وقفه داود بن أبي هند، وإسماعيل، ووَبَرَة:


(١) وقع فِي النسخة: "عتبة بن يزيد"، والصواب "ابن فرقد".