فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٣٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠١/ ٥٣٢٨ - وفي "الكبرى" ١٠٠/ ٩٦٧٦. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" ٣٤٨٥ و"اللباس" ٥٧٩٠ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٥٣١٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تغليظ الوعيد فِي جرّ الإزار. (ومنها): تحريم جرّ الإزار تحت الكعبين، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه، كحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الآتي قريباً، مرفوعًا:"ما تحت الكعبين ففي النار". (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه منْ صفات أهل النار، لما أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ حديث حارثة بن وهب الخزاعي -رضي الله عنه-، قَالَ: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو أقسم عَلَى الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلّ، جَوّاظ، مستكبر". (ومنها): أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المختال بخسف به، فهو ينزل إلى قعر الأض إلى يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. (ومنها): جواز الخسف فِي هذه الأمة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ما ذكر ذلك إلا لتحذير أمته أن يصيبها ما أصاب الأمم السابقة.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٣١ - ٤٣٢: يُستنبط منْ سياق الأحاديث، أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر، والتبختر مذموم، ولو لمن شَمَّر ثوبه، والذي يجتمع منْ الأدلة أن منْ قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرا لها، شاكرا عليها، غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس منْ المباحات، ولو كَانَ فِي غاية النفاسة، ففي "صحيح مسلم" عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لا يدخل الجنة منْ كَانَ فِي قلبه مثقال ذرة منْ كبر"، فَقَالَ رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة؟، فَقَالَ: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَر الحق، وغَمْطُ النَّاس". وقوله: "وغمط" -بفتح المعجمة، وسكون الميم، ثم مهلمة-: الاحتقار.