(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن المشي فِي نعل واحدة. (ومنها): ما قيل: قد يدخل فِي هَذَا النهي كل لباس شفع، كالخفين، وإخراج اليد الواحدة منْ الكم دون الأخرى، والتردّي عَلَى أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى. وَقَدْ أخرج ابن ماجه حديث الباب منْ رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ:"لا يمش أحدكم فِي نعل واحدة، ولا خف واحد"، وهو عند مسلم أيضًا منْ حديث جابر، وعند أحمد منْ حديث أبي سعيد، وعند الطبراني منْ حديث ابن عبّاس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة منْ الكم، وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ منْ الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضع طرف الرداء عَلَى أحد المنكبين. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"أبو رزين": هو مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقة فاضل [٢] ٥٢/ ٦٦.
وقوله:"رأيت أبا هريرة يضرب بوجهه عَلَى جبهته"، وفي رواية مسلم:"قَالَ: خرج علينا أبو هريرة، فضرب بيده عَلَى جبهته، وَقَالَ: ألا إنكم تحدّثون أني أكذب عَلَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتهتدوا، وأضِلَّ، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم … " الْحَدِيث.
وإنما ضرب أبو هريرة -رضي الله عنه- بيده عَلَى جبهته -والله أعلم- تعجّباً، واستغرابًا لاتّهامهم له، والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها، فقدم عنها أنها كانت تقول: لأخيفنّ أبا هريرة، فيمشي فِي نعل واحدة"، وَقَدْ تقدّم الخلاف فِي ضبطه،