للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والتقييد بقوله: "لا يمش" قد يَتَمَسَّك به منْ أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وَقَدْ اختُلف فِي ذلك، فنقل عياض، عن مالك، أنه قَالَ: يخلع الأخرى، ويقف إذا كَانَ فِي ارض حارّة، أو نحوها مما يضر فيه المشي فيه حَتَّى يصلحها، أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك، قَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا هو الصحيح فِي الفتوى وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها، بناء عَلَى أن العلة فِي النهي ما تقدّم ذكره، إلا ما ذُكر منْ إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا.

وقوله فِي رواية البخاريّ المذكورة: "لينعلها جميعا": قَالَ ابن عبد البرّ: أراد القدمين، وإن لم يجر لهما ذكر، وهذا مشهور فِي لغة العرب، وورد فِي القرآن أن يُؤتَى بضمير، لم يتقدم له ذكر؛ لدلالة السياق عليه.

و"ينعلهما" ضبطه النوويّ بضم أوله، منْ أنعل، وتعقبه الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ" بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ بفتح العين، وحُكي كسرها، وانتعل: أي لبس النعل، لكن قد قَالَ أهل اللغة أيضًا: أنعل رجله: ألبسها نعلا، ونعل دابته: جعل لها نعلا، وَقَالَ صاحب "المحكم": أنعل الدابة، والبعير، ونَعّلهما بالتشديد، وكذا ضبطه عياض، فِي حديث عمر -رضي الله عنه- أن غسان تُنعل الخيل بالضم: أي تجعل لها نعالا.

والحاصل أن الضمير إن كَانَ للقدمين، جاز الضم والفتح، وإن كَانَ للنعلين تعين الفتح.

وقوله: "أو ليحفهما جميعا": كذا للأكثر، ووقع فِي رواية أبي مصعب فِي "الموطإ": "أو ليخلعهما"، وكذا فِي رواية لمسلم، والذي فِي جميع روايات "الموطإ" كالذي فِي البخاريّ، وَقَالَ النوويّ: وكلا الروايتين صحيح، وعلى ما وقع فِي رواية أبي مصعب، فالضمير فِي قوله: "أو ليخلعهما" يعود عَلَى النعلين؛ لأن ذكر النعل قد تقدّم، والله أعلم. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٩٣ - ٤٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١١٧/ ٥٣٧١ و٥٣٧٢ - وفي "الكبرى" ١١٠/ ٩٧٩٦ و٩٧٩٧. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٥٥ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢٠٩٧ (د) فِي "اللباس"