للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للاستشهاد به.

والحاصل أن حديث أنس -رضي الله عنه- هَذَا صحيح موصولاً. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٢٠/ ٥٣٧٦ - وفي "الكبرى" ١١٥/ ٩٨١٣. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" ٢٥٨٣ (ت) فِي "الجهاد" ١٦٩١ (الدارميّ) فِي "السير" ٢٣٤٩.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز تحلية السيف. (ومنها): جواز استعمال القليل منْ الفضّة للرجال، قَالَ فِي "شرح السنّة": فيه دليلٌ عَلَى جواز تحلية السيف بالقليل منْ الفضّة، وكذلك الْمِنْطقة، واختلفوا فِي اللجام، والسرج، فأباحه بعضهم، كالسيف، وحرّمه بعضهم؛ لأنه منْ زينة الدّابّة، وكذلك اختلفوا فِي تحلية سكّين الحرب، والمقلمة بقليل منْ الفضّة، فأما التحلية بالذهب، فغير مباح فِي جميعها. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٣٧٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ فِضَّةٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام": هو الدستوائيّ.

و"سعيد بن أبي الحسن"/ يسار الأنصاريّ مولاهم، أخو الحسن البصريّ، ثقة [٣].

رَوَى عن عليّ، وابن عبّاس، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بكرة الثقفيّ، وأبي هريرة، وعسعس ين سلامة، وأبي يحيى المعرقب، وأمه خيرة. وعنه أخوه الحسن، وابنه يحيى بن سعيد، وقتادة، وسليمان التيمي، ومحمد بن واسع، وابن عون، وخالد الحذّاء، وأيوب، والأعمش، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره خليفة فِي الطبقة الثانية منْ قراء أهل البصرة. وَقَالَ العجليّ بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ ابن سعد: مات قبل الحسن، سنة مائة. وَقَالَ غيره: مات قبل الحسن بسنة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مات بفارس سنة (١٠٨). أخرج له الجماعة، له فِي "صحيح البخاريّ"، حديث واحد فِي مسند ابن عبّاس فِي التصوير. وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.

والحديث مرسلٌ صحيح، أخرجه المصنّف هنا -١٢٠/ ٥٣٧٧ - وفي "الكبرى"


(١) نقله فِي "عون المعبود" ٧/ ١٧٨.