للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو بكسر الكاف، وفتحها، والقصر، وهو لقب لكلّ منْ ملك الفرس، ومعناه بالعربيّة المُظَفَّرُ. وَقَالَ فِي "المصباح": وكسرى ملك الْفُرْس، قَالَ أبو عمرو بن العلاء بكسر الكاف، لا غير، وَقَالَ ابن السرّاج، كما رواه عنه الفارسيّ، واختاره ثعلبٌ، وجماعة: الكسر أفصح، والنسبة إلى المكسور كِسريّ، وكسرويّ بحذف الألف، وبقلبها واوًا، والنسبة إلى المفتوح بالقلب، لا غير، والجمع أكاسرة. انتهى.

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟) "منْ" استفهاميّة: أي شخص جعلوا له خليفة فِي ملكه؟ (قَالُوا: بِنْتَهُ) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز، وذلك أن شيرويه لَمّا قتل أباه، كَانَ أبوه لَمّا عرف أن ابنه قد عمل عَلَى قتله احتال عَلَى قتل ابنه بعد موته، فعمل فِي بعض خزائنه المختصّة به حُقّا مسمومًا، وكتب عليه: "حُقّ الجماع"، منْ تناول منه كذا جامع كذا، فقرأه شيرويه، فتناول منه، فكان فيه هلاكه، فلم يعش بعد أبيه سوى ستّة أشهر، فلما مات لم يَخلُف أخًا؛ لأنه كَانَ قتل إخوته حرصًا عَلَى الملك، ولم يخلُف ذكرا، وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت، فملّكوا المرأة، واسمها بُوران -بضم الموحّدة-. ذكر ذلك ابن قتيبة فِي "المغازي". وذكر الطبريّ أيضًا أن أختها أرزميد مُلّكت أيضًا. قاله فِي "الفتح" ٨/ ٤٧٢، "كتاب المغازي" رقم ٤٤٢٥.

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرأَةً) أراد أبو بكرة -رضي الله عنه- بهذا أنه حين تذكّر هَذَا الْحَدِيث أن عائشة امرأة، فلا تصلح لتولية الأمر إليها، فعصمه الله تعالى بذلك، كما عصمه بحديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النار" فيما جرى بين عليّ ومعاوية -رضي الله عنهم-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٨/ ٥٣٩٠ - وفي "الكبرى" ٩/ ٥٩٣٧. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" ٤٤٢٥ و"الفتن" ٧٠٩٩ (ت) فِي "الفتن" ٢٢٦٢ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ١٩٨٨٩ و١٩٩٢٥ و٢٧٧٤٥. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن تولية النِّساء فِي الحكم. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فِي الْحَدِيث أن المرأة لا تلي