(وَالشَّعِيرِ) بفتح، فكسر، ويقال: بكسرتين أيضًا، وهو الحبّ المعروف، قَالَ الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يذكره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. أفاده فِي "المصباح".
[فائدة]: قَالَ السيد محمد مرتضى الزبيديّ اللغوي رحمه الله تعالى فِي "شرح القاموس": قَالَ عمر بن خلف بن مكي: كلُّ فَعِيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله، أو كسر فائه؛ إتباعًا للعين، فِي لغة تميم، كشعير، ورحيم، ورغيف، وما أشبه ذلك، بل زعم الليث أن قومًا منْ العرب يقولون: ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق، ككبير، وجليل، وكريم. انتهى "تاج العروس منْ جواهر القاموس" ٣/ ٣٠٤ فِي مادة الراء. فاحفظه فإنه مهمّ جدًّا. والله تعالى أعلم.
(وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ) أي غطاه، أو خالطه، فلم يتركه عَلَى حاله، وهو منْ مجاز التشبيه، و"العقل": هو آلة التمييز، فلذلك حُرّم ما غطاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله منْ عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قَالَ الكرماني: هَذَا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل، منْ عصير العنب خاصة، كذا قَالَ، وفيه نظر؛ لأن عمر -رضي الله عنه- ليس فِي مقام تعريف اللغة، بل هو فِي مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قَالَ: الخمر الذي وقع تحريمه فِي لسان الشرع، هو ما خامر العقل، عَلَى أن عند أهل اللغة اختلافا فِي ذلك، كما تقدّم، ولو سلم أن الخمر فِي اللغة يختص بالمتخذ منْ العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وَقَدْ تواردت الأحاديث عَلَى أن المسكر منْ المتخذ منْ غير العنب، يسمى خمرا، والحقيقة الشوعية مقدمة عَلَى اللغوية، وَقَدْ ثبت عند مسلم، وأصحاب السنن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قَالَ: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"الخمر منْ هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"، قَالَ البيهقي: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ منْ غيرهما فِي حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ منْ العنب. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ١٧٠ وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠/ ٥٥٨٠ و٥٥٨١ و٥٥٨٢ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٠٨٨ و٥٠٨٩