قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ"، تفرّد بالرواية عنه عبد الله بن المبارك، مقبول [٧]. تفرّد به المصنّف بهذا الأثر فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ) بصيغة التصغير (الْجَزَرِيِّ) -بفتحتين: نسبة إلى عدّة أماكن: الموصل، وسِنْجار، وحَرّان، والرُّها، والرَّقَّة، ورأس عين، وآمِد، وميافارقين، وديار بكر، وجزيرة ابن عمر. قاله فِي "لبْ اللباب" ١/ ٢٠٤. أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة الراشد المتوفّى فِي رَجَب سنة (١٠١ هـ) وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف (لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ) -بكسر الطاء المهملة، والمدّ، وزان كتاب: ما طُبخ منْ عصير العنب حَتَّى ذهب ثلثاه، وبعض العرب يسمّي الخمر الطلاء، يريد بذلك تحسين اسمها، وأصل الطلاء الْقَطِران الخاثر الذي تُطلَى به الإبل. أفاده فِي "اللسان" ١٥/ ١١. (حَتَّى يَذهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثَهُ) أي يُطبخ، فيذهب منه الثلثان، ويبقى منه الثلث؛ لأنه إذا ذهب ثلثاه ذهب خبثه، وبقي الثلث الطيّب، فيحلّ شربه، ففي كتاب عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعريّ -رضي الله عنه- الآتي فِي ٥٣/ ٥٧١٨ - :"أما بعد: فإنها قَدِمت عليّ عير منْ الشام، تحمل شرابا غليظا أسود، كطلاء الإبل، وإني سألتهم عَلَى كم يطبخونه، فاخبروني أنهم يطبخونه عَلَى الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَن قِبَلك يشربونه".
(وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) تقدّم البحث عنه مستوفًى قريبًا، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وهذا الأثر مقطوعٌ، ضعيف الإسناد؛ لتفرّد عبد الملك بن الطفيل، وهو مجهول، لكن قوله:"وكلّ مسكر حرام" يأتي بسند حسن فِي الرواية التالية، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٣/ ٥٦٠٢ - و٥٦٠٣ - وفي "الكبرى" ٢٤/ ٥١١٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.