فمدنيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم) بضم، فسكون (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ) أي جماعة (مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-) أنهم (قَالُواَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَنْ) شرطيّة (شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثانيًا (فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) ثالثًا (فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ) رابعًا (فَاقْتُلُوهُ") فيه الأمر بقتل شارب الخمر فِي المرة الرابعة، وفيه الخلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٢/ ٥٦٦٣ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥١٧١ وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤٨٢ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦١٦٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي بيان بعض الأحاديث الواردة فِي قتل شارب الخمر:
(اعلم): أنه قد وردت فِي هَذَا الباب أحاديث عن عدّة منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو هريرة، وشُرَحبيل بن أوس، ورجل منْ أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم.
أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو هَذَا الْحَدِيث، وهو صحيح، كما مرّ آنفًا.
وأما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه أحمد فِي "مسنده" برقم ٦٥٥٣ و٧٠٠٣، منْ طريق شهر بن حوشب، عنه: أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "منْ شرب الخمر فاجلدوه، ومن شرب الثانية، فاجلدوه، ثم إن شرب الثالثة، فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة، فاقتلوه". وفي شهر كلام، والحقّ أن حديثه حسن. وأخرجه منْ طريق الحسن البصريّ، عن عبد الله بن عمرو، وفي آخره:"قَالَ عبد الله: "ائتوني برجل قد شرب الخمر فِي الرابعة، فلكم عليّ أن أقتله". والحسن لم يسمع منْ عبد الله بن عمرو، ففيه انقطاع.