للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما حديث معاوية -رضي الله عنه-، فأخرجه أحمد (١٦٩١٨) عن عارم، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن معبد بن خالد الجدلّي القاصّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدليّ، عن معاوية -رضي الله عنه- مرفوعًا، وفيه " … فإن عاد الرابعة، فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ايضًا منْ طريق شعبة، والثوريّ، وشيبان، ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح السمان، عن معاوية -رضي الله عنه- مرفوعًا، وفيه " … ثم إذا شربوها الرابعة فاقتلوهم". وهو إسناد صحيح.

وأما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، فأخرجه المصنّف بعد هَذَا، وهو حديث صحيح.

وأما حديث شُرَحبيل بن أوس -رضي الله عنه-، فأخرجه أحمد ٤/ ٢٣٤ عن عليّ بن عياش، وعصام بن خالد، عن حريز بن عثمان، عن نِمْران مخمر، أو ابن مخبر، عنه، مرفوعًا: منْ شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد، فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". وإسناده صحيح (١).

وأما حديث رجل منْ الصحابة، فأخرجه أحمد أيضًا ٥/ ٣٦٩ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، قَالَ: سمعت يزيد بن أبي كبشة يخطب بالشام، قَالَ: سمعت رجلاً منْ أصحاب النبى -صلى الله عليه وسلم- يحدث عبد الملك بن مروان، فذكره مرفوعًا، وفيه " … ثم إن عاد فِي الرابعة فاقتلوه". وهذا إسناد صحيح.

وَقَدْ روي منْ حديث الشريد بن سُويد، وجرير بن عبد الله البجليّ، وغُطيف بن الحارث الكنديّ، وأبي الرمداء البلويّ، وغيرهم، وَقَدْ خرّجها كلها العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه عَلَى "مسند الإمام أحمد" رحمه الله تعالى، وأجاد وأفاد، فراجعه ٩/ ٤٠ - ٧٠. تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم هل يقتل شارب الخمر بعد المرّة الرابعة أم لا؟:

ذهبت طائفة إلى أنه يقتل، ونصره ابن حزم، واحتج له ودفع دعوى الإجماع عَلَى عدم القتل.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل، وأن القتل منسوخ، قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: والقتل منسوخ بهذا الْحَدِيث، وغيره -يعني حديث قبيصة بن ذؤيب الآتي- ثم ذكر أنه لا خلاف فِي ذلك بين أهل العلم. وَقَالَ الخطّابيّ: قد يرد الأمر كالوعيد، ولا يراد به


(١) "نمران" منْ شيوخ حَرِيز بن عثمان، وَقَدْ قَالَ أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات".