وَقَدْ جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكر -رضي الله عنه- أربعين، فقتله فِي الرابعة ليس حدًّا، وإنما تعزير بحسب المصلحة. انتهى.
قَالَ ابن شاكر رحمه الله تعالى -بعد نقل كلام ابن القيم هَذَا-: ولم أستطع أن أرى الدليل الذي الذي اقتضى هَذَا فِي نظر ابن القيّم، وما أرى إلا أن القتل فِي هذه الحال حكم ثابت محكم، يجب الأخذ به فِي كلّ حال. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى منْ أن القتل فِي المرة الرابعة للتعزير، حسب المصلحة، هو الأرجح، وهو الذي ارتضاه الشيح الألباني رحمه الله تعالى فيما كتبه فِي "السلسلة الصحيحة"، فراجع جـ ٣/ ص ٣٤٨ رقم (١٣٦٠). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"شبابة": هو ابن سوّار المدائنيّ الثقة الحافظ، رمي بالإرجاء [٩]. و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ الثقة الفقيه الفاضل [٧]. و"الحارث بن عبد الرحمن": هو القرشيّ العامريّ، صدوقٌ [٥]. وشرح الْحَدِيث يعلم مما قبله، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٢/ ٥٦٦٥ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٥١٧٢. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤٨٤ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٧٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧٧٠٤ و٧٨٥١ و١٠١٦٩ و١٠٣٥١ (الدارميّ) فِي "الأشربة" ٢٠١٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.