للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينبذ أول النهار، ويشرب آخره، وبالعكس. (ومنها): الاهتمام بالسؤال عن الأمور الدينيّة. (ومنها): جواز الانتباذ فِي الشنان. (ومنها): جواز الجمع بين شرب النبيذ وأكل العشاء، والغداء، فلا يُعدّ هَذَا إسرافًا. (ومنها): تحريم شرب ما تأخّر وقته منْ الأنبذة حَتَّى يصير خمرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٧٣٩ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا، فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: "زَبِّبُوهَا"، قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: "انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ، وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ": هو الرمليّ، ثقة فاضل، منْ صغار [١٠]. و"ضَمْرَةَ": هو ابن ربيعة، أبو عبد الله الفلسطينيّ، دمشقيّ الأصل، صدوقٌ يَهِم قليلًا [٩]. و"السِّيْبَانِىِّ": هو يحيي بن أبي عمرو المذكور فِي السند الماضي.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى": "الشيبانيّ" بالشين المعجمة، بدل "السيباني" بالسين المهملة، وهو تصحيف، والصواب المهملة، راجع "سنن أبي داود" ٣/ ٣٣٤ - و"تحفة الأشراف" ٨/ ٢٧٣. والله تعالى أعلم. و"ابن الديلميّ": هو عبد الله المذكور في السند الماضي.

وقوله: "زبّبوها": أي اجعلوها زبيبًا، يقال: زبّبت العنب: إذا جعلته زبيبًا، فتزبّب هو.

وقوله: "انبذوه" بوصل الهمزة، وكسر الموحّدة، أمر منْ نبذ، منْ باب ضرب، ويحتمل أن يكون بقطع الهمزة، منْ الإنباذ، وهو بمعناه، يقال: نبذه، وأنبذه، وانتبذه، ونبّذه بالتشديد، قاله فِي "القاموس".

وقوله: "فِي القلال" بالكسر: جمع قُلّة، وتُجمع عَلَى قُلَل، كما فِي الرواية الماضية.

والحديث صحيح، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٧٤٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ، فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَيْءٌ، لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ).