للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النطل السابق: يعني أن دُرْديّ النبيذ هو الذي يجعل النبيذ خمرًا، والمراد أنه إذا خُلط النبيذ بالدرديّ اشتدّ به، وصار خمرًا، فهو بمعنى ما تقدّم قبله أنه كَانَ يكره أن يجعل نطل النبيذ فِي النبيذ ليشتدّ.

ويحتمل أن يكون "خمره" بتشديد الميم فعلاً ماضيًا، ودريّه فاعله: أي جعله خمرًا.

وهذا الاثر مقطوع صحيح، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٧ - وفي "الكبرى" ٥٢٥٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٧٤٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ؛ لأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا، وَبَقِيَ كَدَرُهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق. وقوله: "عَلَى عَكَر" بفتحتين-: ما خَثُر، ورَسَب منْ الزيت، ونحوه. قاله فِي "المصباح".

وأراد ابن المسيّب رحمه الله تعالى بهذا الكلام التأكيد على كراهته لخلط النبيذ بالْعَكَر، وهو النطْلُ، والدُّرْديّ المتقدم؛ لأنَّ الخمر إنما سمّيت خمرًا منْ أجل الكدر، فكأن علة النهي عن الخمر ترجع إليه، فلا يجوز خلطه بالنبيذ؛ لما ذُكر. والله تعالى أعلم.

وهذا الأثر مقطوع صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٥/ ٥٧٤٨ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٢٥٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".


(١) وفي نسخة: "أخبرنا".