للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعائد الصلة ضمير منصوب هو مفعول "يرى"، وحذفه إذا كان كذلك كثير، كما قال ابن مالك:

................ … وَالحَذْفُ عنْدَهُمْ كَثيرٌ مُنْجَلِي

في عَائدٍ مُتَّصلِ إِنِ انْتَصَبْ … بفعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ

ويحتمل أن تكون "ما" موصولا حرفيا، أي مثل رؤيا الرجل، فلا تحتاج إلى عائد، وجملة "يرى" إما حال من المرأة، أو وصف له على ما تقدم من التوجيه.

وقد جاء التصريح بالمكني عنه هنا في رواية أحمد "أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ " … الحديث. وفي الروايات الآتية ذكره بلفظ الاحتلام، وإنما شبهت ذلك

بما في الرجل لاشتهاره عندهم حتى لا يستحيا من ذكره فيما بينهم بخلاف النساء فيستحيين من ذكره.

(قال) النبي - صلى الله عليه وسلم - مجيبا عن سؤالها (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ، فالرؤية هنا بصرية، لا علمية، ففي رواية أحمد من حديث خوله بنت حكيم "ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل"، وفيه رَدٌّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها،

وحمل قوله: "إذا رأت الماء"أي علمت به؛ لأن وجود العلم هنا متعذر، لأنه إن أراد به علمها بذلك وهي نائمة، فلا يثبت به حكم؛ لأن الرجل لو رأى أنه جامع، وعلم أنه أنزل في النوم، ثم استيقظ فلم ير بللا، لم يجب عليه الغسل، اتفاقا، فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح, لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان مشاهدًا، فحمل الرؤية على ظاهرها، هو الصواب. أفاده في الفتح. ج ١ ص ٤٦٣ - ٤٦٤.