للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما يرى الرجل". اهـ عمدة ج ٣ ص ٢٣٦.

المسألة السادسة: في فوائد الحديث:

منها: أن فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة دينية، واستفتاء المرأة بنفسها في مثل هذا، وفيه وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء، وفيه إثبات أن المرأة لها ماء، وفيه رد على من أنكر بروز الماء للمرأة، وقال: إنما يعرف إنزالها بشهوتها، وقد تقدم البحث عنه، وفيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، وفيه جواز الضحك في التعجب، وفيه زجر من يلوم على من يسأل عفا جهله، وإن كان مما يستحى منه. والله أعلم.

المسألة السابعة: في مذاهب العلماء في حكم الاحتلام:

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يُحفَظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاما فقالت طائفة: يغتسل، روينا ذلك عن ابن عباس، والشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وقال أحمد: أحب إلى أن يغتسل إلا رجل به أبْردَة، وقال إسحاق: يغتسل إذا كانت بلة نطفة، وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلاغسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل، وفيه قول ثالث، وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد، وهو قول قتادة، وقال مالك، والشافعي، وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق، وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذه القول عن جماعة من التابعين، وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق. اهـ عمدة القاري ج ٣ ص ٢٣٦ - ٢٣٧.