للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول من قال بالوجوب إذا رأى البلة وإن لم يتيقن، أنه الماء الدافق، لإطلاق الحديث في ذلك حيث قال "إذا رأت الماء"، فلم يقيده بذلك، بل علق الحكم بمجرد رؤية الماء. والله أعلم.

ومثل الرجل في هذا المرأة، ولم يخالف فيه إلا النخعي على ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ذلك، وهو محجوج بالنص. والله أعلم.

١٩٨ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا؟ فَقَالَ: "إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ".

رجال الإسناد: ستة

١ - (يوسف بن سعيد) بن مُسَلَّم -بفتح اللام مشددة - المصيصي، أبو يعقوب الأنطاكي الحافظ ثقة من الحادية عشرة. روى عن حجاج بن محمَّد الأعور، وقَبيصة، وإسحاق بن عيسى بن الطَّبَّاع، وداود بن منصور، وعلي بن بكار المصيصي، ومحمد بن المبارك الصوري، وهَوْذَةَ بن خليفة، وأبي مسهر، وأبي صالح الحَرَّاني، ومحمد بن مصعب القُرْقُسَائي، وموسى بن داود الضبي، وأبي نعيم، وغيرهم. وعنه النسائي، وعبد الله بن أحمد بن ربيعة بن الوزير، وأبو عوانة، وغيرهم.