منها أنه من سداسياته، وأن رواته قد وثقوا، أخرج لهم الستة إلا شيخه فأخرج له معه (م ت) وابني السائب وسعاد، فأخرج لهما معه (ق) فقط، وأنه لا رواية لهما إلا هذا الحديث، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عمرو، وابن السائب، وابن سعاد. والله أعلم.
شرح الحديث
(عن أبي أيوب) الأنصاري رضي الله عنه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه قال (الماء من الماء) أي وجوب الاغتسال بالماء كائن من أجل خروج الماء الدافق، فالماء الأول هو المطهِّر، والثاني المني، أفاده السندي. وفيه الجناس التام، قاله المباركفوري. وقال السندي رحمه الله: وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا، أي لا يجب الغسل بلا ماء، فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل، فيعارض حديث "إذا قعد بين شعبها" فالجمهور على أن حديث "الماء من الماء" منسوخ لقول أبي بن كعب: "كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك بعدُ، وأمرَ بالغسل إذا مس الختان الختان"، وقال ابن عباس: حديث "الماء من الماء" في الاحتلام، لا في الجماع، وإليه أشار المصنف في الترجمة توفيقًا بين الأحاديث، لكن رد بأن مورد حديث "الماء من الماء" هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم صريحا. اهـ كلام السندي ج ١ ص ١١٥ - ١١٦.
قال الجامع عفا الله عنه: أما الكلام في تعارض الحديثين فقد استوفيناه في المسألة الرابعة رقم ١٢٩/ ١٩١، وأن الراجح من الأقوال قول من قال بالنسخ، وأما ما روي عن ابن عباس من أنه حمل "الماء من الماء" على الاحتلام فقد أخرجه الطبراني لكن قال الحافظ: إسناده لين, لأنه من رواية شريك القاضي عن أبي الجَحَّاف. وقد تقدم في التنبيه الأول رقم