١٢٩/ ١٦١، ومع عدم صحته يكون مناقضا لما صح في مسلم وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن يجامع فيكسل؟ فأجاب، بقوله:"إنما الماء من الماء"، فلا يصح حمله على الاحتلام فقط، وإن كان الاحتلام بلا إنزال لا يوجب الغسل، أيضا لعموم "الماء من الماء" ولما تقدم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عند ابن ماجه "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل".
وأما حمل المصنف الحديث على الاحتلام حيث ترجم بقوله:"باب الذي يحتلم، ولا يرى الماء" فغير واضح لما عرفت في حمل ابن عباس رضي الله عنهما.
والحاصل أن حديث الباب منسوخ، وأما الذي يحتلم، ولم يخرج منه الماء، فلا يجب عليه الغسل، لما ذكرنا. والله أعلم.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي أيوب رضي الله عنه صحيح، فقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -١٩٩ - وفي الكبرى [٢٠٥]، عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، عنه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ق) في الطهارة ١١٠/ ٢ عن محمَّد بن الصباح الجرجرائي، عن سفيان، عن عمرو به. وأخرجه أحمد. والله تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".