عن عباس بن الوليد النّرسي، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه (ق) في الطهارة ١٠٧/ ٢ عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي -وعبد الأعلى- كلاهما عن سعيد به. وأخرجه أحمد، والحاكم.
(تنبيه) قال الشنقيطي رحمه الله في شرحه: هذه الرواية مختصرة من حديث سؤال يهودي للنبي - صلى الله عليه وسلم - "كيف ينزع الولد إلى أخواله أو أعما مه … الحديث.
قال الجامع: في قوله هذا نظر، فإن الحديث هذا مختصر من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه؟، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق يكون الشبه". رواه مسلم