للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه البيهقي وأشار إلى أن في الحديث انقطاعا، فقال: قد بَيَّنَ هشام بن عروة أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش، عن عائشة، وروايته في الإسناد والمتن جميعا أصح من رواية المنذر بن المغيرة. اهـ قال في المنهل: وهو مردود بأن هشامًا إنما رواه عن أبيه، عن عائشة، وليس في روايته ما يبين أن أباه سمع القصة منها. وقال ابن حزم: إن عروة أدرك فاطمة، ولا يبعد أن يسمع الحديث من عائشة، ومن فاطمة. اهـ.

المسألة الرابعة في فوائده: من فوائد الحديث جواز استفتاء المرأة للرجل الأجنبي، ولو كان ذلك الأمر مما يستَحَى منه، وفيه رد المرأة إلى عادتها في الحيض، وفيه التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وعدم صحة الصلاة من الحائض، ووجوبها على المستحاضة، ونجاسة دم الحيض، والاستحاضة، ووجوب غسله قبل الدخول في الصلاة من بدنها وثوبها، وفيه أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة من خارجه، من عرق انقطع بسبب ركضة الشيطان.

وقال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله، وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله "ثم توضئي لكل صلاة"، وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة، وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله: "وتوضئي لكل صلاة" أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا يحدث آخر، وقال أحمد، وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.