للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد، وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو بكر بن داسة، وغير واحد عن أبي داود، ووقع في رواية الخطيب عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، وكذلك ذكره أبو القاسم -يعني ابن عساكر- في أول ترجمة الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكره في هذه الترجمة. اهـ تحفة الأشراف ١٢٠ ص ٤١٣.

قال الجامع: ما وقع في رواية الخطيب هو الذي في شرح المنهل.

وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

وأخرجه (ق) فيه ١١٦ عن محمَّد بن يحيى، عن أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عنها.

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في وجوب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة:

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، بل الواجب عليها الوضوء لكل صلاة، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن

الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد.

وذهب بعضهم إلى إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، وممن روي عنه هذا ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وروي أيضا عن علي، وابن عباس، رضي الله عنهم، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وعن الحسن، وابن المسيب، أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما. أفاده النووي في شرح المهذب ج ٢ ص ٥٣٦.

ودليل الجمهور كما قال النووي رحمه الله أن الأصل عدم الوجوب،