للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يوجب الغسل، وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير، وابن إسحاق، عن الزهري في هذا الحديث "فأمرها بالغسل لكل صلاة" فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة "فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة" فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين، هذه ورواية عكرمة، وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها, ولمسلم من طريق عراك بن مالك، عن عروة في هذه القصة "فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك"، ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعي، وابن عيينة، عن الزهري في حديث الباب نحوه، لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري، وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله "فأمرها أن تغتسل لكل صلاة" أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة، وهي شرط في صحة الصلاة، وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين يحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. اهـ فتح ج ١ ص ٥٠٨ - ٥٠٩.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب الفتح من حمل الأمر على الندب هو الأرجح عندي، لصحة الحديثين، فيكون الأمر بالغسل مصروفًا عن الوجوب إلى الندب بحديث الأمر بالوضوء، وأما تضعيف البيهقي وغيره له فقد أجاد المحقق ابن التركماني في الجوهر النقي في رده، ولنذكر كلامه رحمه الله تعالى، مع كلام البيهقي رحمه الله.

أخرج البيهقي بسنده رحمه الله عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي