للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تمتنع الفصحاء من استعمالها. اهـ المصباح.

وكلام عائشة هذا معترض بين السؤال والجواب (فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امكثي قدر ما كانت تحبسك) أي تمنعك (حيضتك) أي قدر الأيام التي كانت الحيضة تعتادك فيها فتمنعك عن الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى أنها مميزة حيضها (ثم) إذا مضى قدرها (فاغتسلي) لانقضاء مدة الحيض.

قال المصنف (أخبرنا قتيبة) بن سعيد بهذا الحديث (مرة أخرى) أي وقتا آخر، يقال: فعلت ذلك مرة، أي تارة، والجمع مرات، ومرار. قاله في المصباح (ولم يذكر جعفرا) يعني أنه أسقطه من السند، فقال:

عن يزيد، عن عراك.

والحاصل أن قتيبة حدث بهذا الحديث مرتين مرة بزيادة جعفر، ومرة بإسقاطه، فيكون مما رواه يزيد عن عراك بواسطة جعفر، ثم أخذه عنه بلا واسطة، وهذا هو الظاهر من كلام النسائي، وأما ما ذكره الشيخ الشنقيطي ترديدا بقوله: إما أن يكون سهوًا منه فبعيد, لأننا إذا قلنا يحتمل السهو في هذا، نقول أيضا يحتمل في الزيادة، فيكون الحديث غير محفوظ، وهذا بعيد من صنيع المصنف، فالأولى ما قررناه. والله أعلم.

وأما المسائل فقد تقدمت في الماضي، فارجع إليها.

٢٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَعْنِي: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ