للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد تقدم في الرواية السابقة، -٢٠١ - أنها السائلة، وثبت في حديث آخر عند أبي داود وغيره: أن أسماء بنت عميس سألت لها، قال الحافظ ولي الدين العراقي: ولعل الجمع بينها أن فاطمة سألت كلا من أم سلمة وأسماء أن تسأل لها فسألتا مجتمعتين، أو سألت كل واحدة منهما مع عدم علمها بسؤال الأخرى، وصح إطلاق السؤال على فاطمة باعتبار أمرها بالسؤال، أو أنها حضرت معهما فلما بدأتا بالكلام تكلمت هي حينئذ. نتهى.

قال الجامع: أو يحمل على أنها لما استبطأت سؤالهما تولت بنفسها ذلك لشدة اهتمامها بمعرفة حكمه. والله أعلم

قال الزرقاني رحمه الله: وهو مبني على تسليم أن هذه المرأة المبهمة فاطمة، وقد قال ابن عبد البر: قال أيوب السختياني: هذه المرأة هى فاطمة المذكورة في الحديث الأول، وهو عندنا حديث آخر، وكذا جعله ابن حنبل حديثا غير الأول، فإنه في امرأة عرفت إقبالها وإدبارها، وهذا الحديث في امرأة كان لها أيام معروفة فزادها الدم وأطبق عليها، فلم تميز، فأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تترك الصلاة قدر أيامها من الشهر.

وأجاب ابن العراقي بأنه إن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لها أحوال كانت في بعضها مميزة، وفي بعضها ليست مميزة، وجاء الجواب لها باعتبار حالتيها.

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة المبهمة هي فاطمة هو الراجح عندي، وأما ما ذكره الحافظ ابن عبد البر من أنها ليست هي لأن الحديث الأول -يعني الحديث الذي فيه التصريح باسمها- في امرأة عرفت إقبال حيضها وإدباره، أي بالصفة، حيث أنه قال لها "فإذا أقبلت الحيضة"، وفي بعض الروايات عند المصنف وأبي داود "إذا كان دم الحيض، فإنه