للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة قال: وهذا الحديث -يعني حديث المرأة المبهمة- في امرأة كان لها أيام معروفة -أي حيث قال لها: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فغير صحيح (١) لأن الأمرين جميعًا واردان في فاطمة مصرحًا باسمها.

فمما ورد في تمييزها بالصفة ما أشرنا إليه آنفا من رواية المصنف الآتي في -١٣٨/ ٢١٥ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة" … الحديث. ومما ورد في ردها إلى الأيام المعروفة لها ما رواه البخاري في صحيحه عن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" الحديث.

فثبت بهذا أن فاطمة ورد فيها الأمران معا فصح ما قاله أيوب من أن المبهمة هى فاطمة، والجواب عن الحديثين هو ما أجاب به ولي الدين العراقي، من أن فاطمة كانت لها حالات ففي بعضها كانت مميزة فأحالها - صلى الله عليه وسلم - على التمييز، وفي بعضها كانت غير مميزة فردها إلى عادتها المعروفة. وقد تقدم قريبا بيان رواية أيوب السختياني أنها فاطمة في سنن الدارقطني مستوفى، فلا تغفل.

(فقال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبًا عن سؤالها (لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض) أي فيها، وعند أبي داود "تحيضهن" (من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها) من الاستحاضة، والجار والمجرور متعلق بتحيض، أو حال من عدد الليالي والأيام، والظرف حال من الشهر، أي حال كون

ذلك الشهر كائنا قبل أن يصيبها استمرار الدم (فلتترك الصلاة) وكذا


(١) جواب أما، من قولي: وأما ما ذكره الحافظ ابن عبد البر.