للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلّ ما يمنع في حال الحيض من الصوم وغيره، وإنما عين الصلاة حيث إنها سألت عنها بقولها: أفأدع الصلاة؟ (قدر ذلك) أي قدر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل استمرار الدم بها (من الشهر) الذي استمر فيه الدم.

وحاصل المعنى أنه أمرها أن تحسب عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن تستحاض، وتترك الصلاة من الشهر الآتي قدرها، مثلا إذا كانت عادتها أن تحيض من كل شهر خمسة أيام من أوله تترك الصلاة خمسة أيام من الشهر الآتي.

(فإذا خلّفت ذلك) بتشديد اللام وفتح الفاء من التخليف، أي إذا تركت قدر الأيام والليالي المذكورة وراءها، والمراد إذا مضى قدرها (فلتغتسل) لانقطاع حيضها؛ لأن مدة حيضها فيما مضى هي مدة حيضها في هذا الوقت، فإذا مضى قدرها خرجت من الحيض، وصارت مستحاضة حكمها حكم الطاهرة.

واحتج بهذا الحديث من قال: إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها، ميزت أم لا، وافق تمييزها عادتها أم خالفها، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، قيل: هو مبني على "قاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال" وذلك حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها هل هي مميزة أم لا؟ لكن نازع الصنعاني في بناء الحنفية هذا القول على هذه القاعدة لأنهم لا يقولون بها، بل القائل بها هم الشافعية، انظر حاشية العدة ج ١ ص ٤٧٥.

وذهب مالك، والشافعي في أصح قوليه إلى أنها ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة، وإلا ردت إلى تمييزها.

قال الجامع: وهذا القول هو الراجح عندي عملا بحديثي فاطمة رضي